فصل: أولاد الرجل من زوجة ليسوا محارم لبنت زوجته الأخرى من رجل آخر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


زوجة الولد

تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9088‏)‏

س1‏:‏ كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عما، ووالدتها عمة، وبالعكس‏:‏ الزوجة تقول لوالدي الزوج‏:‏ أعماما، ويكونون محارم في هاتين الحالتين‏.‏ نرجو الإفادة‏.‏

ج1‏:‏ لا حرج في ذلك مطلقا؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة الولد من الرضاعة

الفتوى رقم ‏(‏5364‏)‏

س1‏:‏ زوجة ولدي من الرضاعة هل هي محرم لي أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ نعم، هي محرم لك، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه‏:‏ مالك 2/ 601، 607، والشافعي 2/ 19- 20 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، وأحمد 1/ 275، 290،، 329،، 339، 6/ 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3/ 149، 4/ 46، 6/ 125، ومسلم 2/ 1068، 1070، 1071 برقم ‏(‏1444، 1447‏)‏، وأبو داود 2/ 545- 546 برقم ‏(‏2055‏)‏، والترمذي 3/ 453 برقم ‏(‏1147‏)‏، والنسائي 6/ 99، 100 برقم ‏(‏3300 – 3303، 3306‏)‏، وابن ماجه 1/ 623 برقم ‏(‏1937، 1938‏)‏، والدارمي 2/ 156، وعبدالرزاق 7/ 476 برقم ‏(‏13952‏)‏ وابن أبي شيبة 4/ 290، وابن حبان 9/ 420، 10، 37 برقم ‏(‏4109، 4223‏)‏، والبيهقي 6/ 275، 7/ 159، 451‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل ابن الزوج من الرضاعة يكون محرما لزوجته‏؟‏

س2‏:‏ تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه‏:‏ مالك 2/ 601، 607، والشافعي 2/ 19- 20 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، وأحمد 1/ 275، 290،، 329،، 339، 6/ 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3/ 149، 4/ 46، 6/ 125، ومسلم 2/ 1068، 1070، 1071 برقم ‏(‏1444، 1447‏)‏، وأبو داود 2/ 545- 546 برقم ‏(‏2055‏)‏، والترمذي 3/ 453 برقم ‏(‏1147‏)‏، والنسائي 6/ 99، 100 برقم ‏(‏3300 – 3303، 3306‏)‏، وابن ماجه 1/ 623 برقم ‏(‏1937، 1938‏)‏، والدارمي 2/ 156، وعبدالرزاق 7/ 476 برقم ‏(‏13952‏)‏ وابن أبي شيبة 4/ 290، وابن حبان 9/ 420، 10، 37 برقم ‏(‏4109، 4223‏)‏، والبيهقي 6/ 275، 7/ 159، 451‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 608، والشافعي 2/ 21 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، ومسلم 2/ 1075 برقم ‏(‏1452‏)‏، وأبو داود 2/ 551- 552، برقم ‏(‏2062‏)‏، والنسائي 6/ 100 برقم ‏(‏3307‏)‏، وابن ماجه 1/ 625 برقم ‏(‏1942‏)‏، والدارمي 2/ 157، والدارقطني 4/ 181، وعبدالرزاق 7/ 467 برقم ‏(‏13913، وابن حبان 10/ 35، 36 برقم ‏(‏4221، 4222‏)‏، والبيهقي 7/ 454‏.‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك والرضاعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا، فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان‏.‏‏.‏ وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرجل محرم لبنات من دخل بها

س3‏:‏ امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الآخر بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الأخير أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوجة الأب

أولاد الزوج محارم لزوجة أبيهم

الفتوى رقم ‏(‏2284‏)‏

س‏:‏ إنني متزوجة برجل، وقد أنجبت منه أولادا، وهذا الرجل معه زوجة غيري لم تنجب له أولادا، وبعد مدة طلقني وأنجبت زوجته أولادا، فهل يجوز لي أن أكشف لأولاده‏؟‏

ج‏:‏ إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا، لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع

الفتوى رقم ‏(‏7566‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين‏.‏ فما حكم الآتي‏:‏

1- هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط‏؟‏

2- هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا‏؟‏

3- هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد‏؟‏

أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين، يكون هذا الولد محرما لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏‏.‏

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 1/ 275، 339، ومسلم 2/ 1072 برقم ‏(‏1447‏)‏، والنسائي في الكبرى 3/ 297، برقم ‏(‏5447‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 6/ 100 برقم ‏(‏3306‏)‏، وابن ماجه برقم 1/ 623 وابن أبي شيبة 4/ 287، والطبراني 11/ 275، 12/ 29، 140 برقم ‏(‏11968، 12397، 12821، 12822‏)‏ والبيهقي 7/ 452‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏

ثانيا‏:‏ تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ‏}‏ وللحديث المتقدم‏.‏

ثالثا‏:‏ كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ابن الزوج محرم لزوجة والده

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10610‏)‏

س1‏:‏ أرجو من فضيلتكم الإيضاح حول مسألة أولاد زوجي الأول، الذين أتوا بعد أن طلقني من امرأة بعدة سنوات، هل هم محارم لي أم لا‏؟‏ وأكشف عندهم أم لا‏؟‏ علما بأني أنجبت منه ولدا، وكذلك له بنت قبل أن يتزوجني، وهذه البنت تزوجت وأنجبت أولادا، هل الأولاد محارم لي وأسلم عليهم وأكشف عندهم أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ أولاد زوجك الذين ولدوا قبل زواجك منه والذين ولدوا بعد طلاقك منه محارم لك، يجوز لك أن تكشفي لهم ما تكشفينه للمحارم، وكذلك الشأن في أبناء ابنة زوجك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8084‏)‏

س5‏:‏ عندي والدتي قد أخذت رجلا قبل أبي، والرجل معه زوجة سابقة ولها ولد، تكون أمي خالة الولد ‏(‏زوجة أبيه‏)‏‏؟‏ تزوج الولد وجاء له أولاد، هل أمي تكون محرما لأولاده أم لا‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج5‏:‏ أولاد زوج أمك من غير أمك محارم لأمك، وكذلك أولاد أولادهم محارم لأمك، سواء كانوا سابقين في الولادة على زواجه بأمك أم متأخرين عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10917‏)‏

س2‏:‏ هل ابن الزوج يصلح أن يكون محرما لزوجة أبيه‏؟‏ وهل زوج الأم يصلح محرما لابنة زوجته الشابة أو يكون بمثابة الوالد لها‏؟‏

ج2‏:‏ ابن الزوج محرم لزوجة أبيه؛ لأنه من محارمها، كما أن زوج الأم المدخول بها محرم لبنتها من غيره؛ لأنها ربيبته، وهو من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كشف المرأة وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18251‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم‏؟‏

ج1‏:‏ لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

زوجة الأب غير المدخول بها بالنسبة لأبنائه

الفتوى رقم ‏(‏19619‏)‏

س‏:‏ تزوج والدي امرأة وعقد له عليها عقد شرعي، ولكن لم يخل بها، وبعد ذلك حصل بينهما خلاف وصل إلى الطلاق وتزوجت رجلا آخر، وهي الآن تكشف علينا يا أبناء الزوج الأول، لكن تذكر أن زوجها يقول لها لا يجوز، وتطلب السؤال في ذلك، ثم رزقت ببنت، فهل هذه الابنة تكشف على والدي الذي سبق أن تزوج أمها أم لا‏؟‏ ورجل تزوج بامرأة وله منها أبناء، ثم حصل بينهما خلاف، وطلقت تلك الزوجة وتزوجت رجلا آخر، ورزقت هذه الزوجة من الزوج الآخر بنات، فهل يكشف هؤلاء البنات على الشخص الذي سبق وأن تزوج أمهم أم لا‏؟‏ وكذلك من تزوج امرأة واختلى بها ولكن طلقها ولم يرزق منها أبناء، وتزوجت ورزقت أبناء ذكورا وإناثا، وقد تزوج بنات هذه المرأة، فهل يكشف هؤلاء البنات على زوج أمهم السابق أم لا‏؟‏ آمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة ويكون ذلك إجابة مستقلة ليتم إعطاء كل من له شأن في هذه الفتوى، ونحن بالانتظار‏.‏ والله يرعاكم‏.‏

ج‏:‏ مجرد عقد الأب أو الجد وإن علا على امرأة يحرمها على أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، وتكون في حكم زوجات الأب، وإن لم يحصل دخوله بها أو خلوته، وذلك لعموم قول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏ وعلى ذلك يحل لها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبنائه وإن نزلوا، أما بنات هذه المرأة التي عقد عليها أبوك ولم يدخل بها فإنهن أجنبيات من أبيك، لا يحل لهن أن يكشفن له؛ لأن الله حرم الربائب وقيد تحريمهن بالدخول بأمهن في قول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ ويقصد بالدخول‏:‏ الجماع‏.‏ وعلى ذلك فإنه يباح له أن يتزوج بإحدى بناتها، أما إن دخل هذا الرجل بهذه المرأة فإن بناتها ربائب له، يحرم عليه أن يتزوج بإحداهن، ويحل لهن أن يكشفن له للآية السابقة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سلام الرجل على أم زوجة أبيه

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏21041‏)‏

س5‏:‏ أبي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، فهل يجوز أن أسلم على أم زوجة أبي‏؟‏

ج5‏:‏ لا تعتبر محرما لوالدة زوجة أبيك؛ لأنك أجنبي منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل أم زوجة الأب محرم لأبنائه من أخرى‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10495‏)‏

س2‏:‏ أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة‏؟‏ دمتم‏.‏

ج2‏:‏ تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب، فيجب الحجاب عليها، ولا تحل الخلوة بها، ولا السفر معهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أبو الزوج

أبو الزوج من محارم المرأة

الفتوى رقم ‏(‏12538‏)‏

س‏:‏ هل المرأة إذا مات زوجها وأبو زوجها حي هل هي تسلم عليه أم لا‏؟‏

ج‏:‏ أبو الزوج من محارم المرأة المؤبدين؛ لأنها حليلة ابنه الذي من صلبه، فيجوز لها أن تسلم عليه وتصافحه بيدها، وتبدي له ما تبديه لمحارمها من النسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

احتجاب الزوجة عن الأب من الرضاعة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19328‏)‏

س4‏:‏ هل تتحجب زوجتي عن أبي من الرضاعة‏؟‏

ج 4‏:‏ أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب، فلا تتحجب زوجتك منه؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ‏}‏ ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاع؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 1/ 275، 339، ومسلم 2/ 1072 برقم ‏(‏1447‏)‏، والنسائي في الكبرى 3/ 297، برقم ‏(‏5447‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 6/ 100 برقم ‏(‏3306‏)‏، وابن ماجه برقم 1/ 623 وابن أبي شيبة 4/ 287، والطبراني 11/ 275، 12/ 29، 140 برقم ‏(‏11968، 12397، 12821، 12822‏)‏ والبيهقي 7/ 452‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

جد الزوج

جد الزوج من المحارم

الفتوى رقم ‏(‏18022‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة متزوجة من رجل لا تربطني به صلة قرابة، فهل يجوز لي كشف وجهي أمام جده لأمه- أي‏:‏ خالتي-؛ لأنني أعتبر من المحارم وزوجي يعترض على ذلك‏؟‏ أفتوني في ذلك مشكورين‏.‏

ج‏:‏ جد الزوج سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم يعتبر محرما لزوجة ابن ابنه أو ابن بنته؛ لقوله تعالى لما ذكر المحارم‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ والجد يعتبر أبا من أي جهة، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الخال والجد من المحارم

الفتوى رقم ‏(‏18216‏)‏

س‏:‏ لدي بعض الأسئلة وقد احترت كثيرا في الإجابة عليها، وقد سألت بعض طلبة العلم، ووجدت أجوبة مختلفة، والبعض منهم متردد ولم أجد دليلا على إجابة البعض‏:‏

1- هل يجوز أن أزوج خالي ‏(‏أخا أمي‏)‏ من إحدى بناتي‏؟‏ إن كان الجواب لا يجوز كما سمعت، هل هو محرم لبناتي، وهل يجوز لهن أن يقابلنه‏؟‏

2- هل يكون جدي ‏(‏والد أمي‏)‏ محرم لزوجتي، وهل يجوز أن تقابله‏؟‏ أفتونا مأجورين بالدليل وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز لخالك الزواج من إحدى بناتك؛ لأن خالك يصير خالا لبناتك، ويجوز لهن أن يكشفن له وأن يصافحنه‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لجدك أبي أمك؛ لأنه من محارمها؛ لكونه والدا لأم زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام

مصافحة المرأة لزوج ابنتها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3111‏)‏

س5‏:‏ بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وبنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك، إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة فهي محسنة فيما فعلت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوج المرأة محرم لأمها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8630‏)‏

س3‏:‏ رجل عقد النكاح بامرأة، ودفع لها بعض النقود، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها، هل يكون هذا الرجل محرما لأم المتوفاة أم أنه أجنبي منها‏؟‏ مثل أن تسفر عنده‏.‏ أفتونا أثابكم الله‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من إجراء عقد النكاح الشرعي، فالمتوفاة زوجة لمن عقد عليها، يرثها، ويكون محرما لأمها وجداتها بمجرد ذلك العقد دون بناتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مقابلة والدة المخطوبة بدون حجاب ومصافحتها

الفتوى رقم ‏(‏14523‏)‏

س‏:‏ هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه قبل عقد القران- أي‏:‏ والدة المخطوبة-‏؟‏ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة كاشفة الوجه قبل عقد القران‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها، لأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها؛ لأنه قبل عقد النكاح ليس من محارم المخطوبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14845‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للخاطب أن يدخل على عمته للسلام عليها وهي في العدة أم لا، وهل صحيح دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على من كانت في العدة‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها، بل يعتبر أجنبيا عنهما حتى يتم عقد النكاح، فتصير بعد العقد زوجة له، وأمها من محارمه يجوز له أن يدخل للسلام عليها في العدة وغيرها، ويجوز دخول الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم على من كانت في عدة وفاة زوجها، أما من لم يكن كذلك فيجب عليها الاحتجاب منه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ‏}‏‏.‏ ثم قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏ ولمفهوم قوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 59 ‏{‏وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16299‏)‏

س1‏:‏ رجل خطب فتاة وعقد عليها، فهل يجوز له أن يكشف على والدة المخطوبة ويصافحها أم أنها لا زالت أجنبية عليه حتى يدخل بالبنت المخطوبة فتصبح أم الزوجة محرمة عليه، ويجوز له النظر إليها والتسليم عليها‏؟‏

ج1‏:‏ أم المخطوبة قبل العقد على ابنتها تعتبر امرأة أجنبية من الخاطب، لا يحل لها أن تكشف له، ولا يحل له النظر إليها ولا مصافحتها، وأما بعد العقد على ابنتها فهو محرم لها، ويجوز لها أن تكشف، وله مصافحتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏13405‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصافحة أم الزوجة وزوجات الأعمام

الفتوى رقم ‏(‏14633‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي مصافحة أم زوجتي، وهل لي مصافحة أزواج أعمام أبي‏؟‏ مع العلم أنهن كبار السن، وهل يصح أن أصافح المرأة الكبيرة، وهل يجوز المصافحة بالرأس بدلا من اليد‏؟‏ البعض يقول‏:‏ لا بأس أن تعطي المرأة رأسك لكي تضع هي يدها عليه وتسلم عليك خاصة إذا كانت عجوزا كبيرة‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجوز للرجل مصافحة أم زوجته والسلام عليها؛ لأنه من محارمها‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للرجل مصافحة زوجات أعمامه ولا أعمام أبيه، ولو كن كبارا في السن، لأنه ليس من محارمهن‏.‏

ثالثا‏:‏ يجوز للمرء أن يقبل رأس الرجل الكبير والعالم وذا الدين؛ تكريما لهم، وكذلك يقبل المرأة على رأسها إذا كان من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يعتبر زوج بنت الرجل محرما لزوجة أبيها‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14767‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها على زوج أختي لأبي‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لأمك أن تكشف وجهها لزوج أختك من أبيك؛ لأنه ليس من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا طلق زوجته هل يسلم على أمها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16790‏)‏

س1‏:‏ تزوجت امرأة ثم طلقتها هل يجوز لي مصافحة والدتها‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لمن تزوج امرأة ثم طلقها مصافحة أمها؛ لأنه بعقده على المرأة تحرم عليه أمها وجداتها تحريما مؤبدا، ويكنَّ بذلك محارم له، لا يحتجبن عنه، وله مصافحتهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مصافحة الرجل لبنت زوجته المطلقة

س2‏:‏ رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه بنتا، هل يجوز للرجل الأول أن يصافح البنت‏؟‏

ج2‏:‏ إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها حرمت عليه بنتها من غيره، لأنها ربيبته، وصارت من محارمه، أما إن كان طلق أمها قبل أن يدخل بها فإن بناتها من غيره لا يكن محارم له، ويلزمهن الحجاب عنه، ولا يجوز له مصافحتهن؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات في سورة النساء‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ والمراد بالدخول‏:‏ الوطء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزوج محرم لأم الزوجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16916‏)‏

س3‏:‏ زوجي وأمي يجتمعان كثيرا في منزل واحد، وأنا أكون موجودة ولكن والدتي تجد في ذلك حرجا، فما حكم هذا الاجتماع‏؟‏

ج3‏:‏ لا بأس بسكنى أمك معكم في بيت زوجك؛ لأنه محرم لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17153‏)‏

س‏:‏ أرجو إفادتنا شرعا‏:‏

1- هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس‏؟‏

2- هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل‏؟‏

3- هل يجوز لها أن تقبله كابن لها‏؟‏

4- هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها‏؟‏

أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم‏.‏ آمين‏.‏

ج‏:‏ أم الزوجة من محارم زوج ابنها، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك‏.‏ وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج، ولما يخشى فيه من الفتنة، ويجوز أن يقبلها على رأسها لعدم المحذور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام

التحجب أمام زوج الأم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2012‏)‏

س1‏:‏ رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن‏؟‏

ج1‏:‏ إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ والربيبة هنا‏:‏ بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ربيب الزوج ليس بمحرم لزوجاته الأخريات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10256‏)‏

س2‏:‏ يوجد عندي زوجة، ولها ولد يتيم من رجل متوفى، وله عندي أكثر من 15 عاما، علما أني تزوجت أمه وعمره أقل من ثلاث سنين، وعندي زوجات وأخوات وابنة، فهل لزوجاتي الأخر وأخواتي وابنتي أن يتحجبن من هذا الولد‏؟‏ حيث إننا نقول‏:‏ ابننا، والناس يقولون‏:‏ ابنكم‏.‏ أرجو الإفادة والله يحفظكم‏.‏

ج2‏:‏ الولد المذكور ربيب لك، وليس بمحرم لزوجاتك الأخريات، ولا لأخواتك، ولا لبناتك من غير أمه، فهو بمنزلة الأجنبي، فيجب على النساء المذكورات أن يتحجبن منه، ولا يجوز له الخلوة بهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏21356‏)‏

س‏:‏ رجل له زوجتان، وإحداهما لها ابن ربيب لزوجها، فهل هذا الربيب محرم للزوجة الثانية التي هي ضرة أمه وزوجة عمه، أي زوج أمه، أم يكون أجنبي عنها‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الربيب لا يكون محرما لزوجة زوج أمه الثانية لمجرد أنه ربيب، ولا لبناتها؛ لأنه أجنبي منهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول

الفتوى رقم ‏(‏10341‏)‏

س‏:‏ يوجد زوجة مات زوجها وخلف منها بنات كبيرات في السن، وبعد انقضاء عدتها تزوجت برجل آخر، وكان يعيش معها بناتها اللاتي أنجبتهن من الرجل الأول في بيت الرجل الثاني، وشاء الله أن ماتت هذه الزوجة عند الرجل الثاني أو الزوج الثاني، وقد كن بناتها يكشفن أمام زوجها في حال حياتها وبعد مماتها أيضا‏.‏ السؤال هنا‏:‏ هل يجوز أن يتكشفن هؤلاء البنات أمام زوجها الثاني بعد ممات أمهن أم لا‏؟‏

ج‏:‏ زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول، وهن ربائب له، فيجوز لهن أن يكشفن له الحجاب؛ لأنه من محارمهن ولو بعد وفاة أمهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عقد الرجل على المرأة لا يجعل بناتها محارم له

الفتوى رقم ‏(‏17826‏)‏

س‏:‏ تزوجت امرأة وخلوت بها ولم أطأها لصغرها وطلقتها، فهل بناتها من الزوج الذي بعدي محارم لي‏؟‏ وخطبت امرأة وعقدت عقد النكاح ولم أدخل بها وطلقتها‏.‏ هل أمها محرم لي أم لا‏؟‏ أرجو الإفادة‏.‏

ج‏:‏ المرأة التي عقدت عليها وخلوت بها ولم تطأها لا تكون بناتها محارم لك؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات من النساء‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏‏.‏

والمراد بالدخول في الآية‏:‏ الوطء- أي‏:‏ الجماع-‏.‏ وإذا عقدت على امرأة عقد النكاح حرمت عليك أمها وجداتها بمجرد العقد ولو لم تطأها- أي‏:‏ لم تجامعها- لقوله تعالى في الآية المذكورة‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ ولم يشترط الدخول‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوج أمه من الرضاعة هل يكون محرما لبناته‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19328‏)‏

س2‏:‏ أمي من الرضاعة نكحت زوجا آخر غير الذي شربت من لبنه، فهل يتحجبن بناتي عن هذا الزوج الذي هو زوج جدتهن من الرضاعة، وماذا يطلق عليه من تسمية، هل يسمى عما أو زوج أم‏؟‏

ج2‏:‏ زوج الجدة من الرضاعة بمنزلة زوج الأم من الرضاعة، وعلى ذلك فبناتك لا يتحجبن من زوج أمك من الرضاعة ولو كان غير الزوج الذي ثاب لبنها منه حين أرضعتك، فبناتك ربيبات لزوج أمك من الرضاعة، ولم يرد في الشرع تسمية زوج الأم أو الجدة بالعم أو الخال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أولاد الرجل من زوجة ليسوا محارم لبنت زوجته الأخرى من رجل آخر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19628‏)‏

س2‏:‏ أخو زوجي الشقيق عندما انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى تزوج أمي، وذلك عندما كنت صغيرة، فرباني وأحسن تربيتي وزوجني على أخيه الذي أصغر منه، علما بأن أمي ما أنجبت منه لا أولاد ولا بنات، فتزوج غير أمي امرأتين فأنجب منهما أولادا وبنات، فهل أولاده وبناته من المرأتين يصيرون محارم لي أنا أم لا، وهل يصير جدا لأولادي وبناتي أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ أولاد زوج أمك من زوجات أخر أجانب منك، وليسوا محارم لك، وأما أولادك من بنين وبنات فإنهم يكونون ربائب لزوج أمك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بنت بنت الزوجة ربيبة للزوج

الفتوى رقم ‏(‏20042‏)‏

س‏:‏ لدي زوجة ولها بنت من شخص آخر- أي‏:‏ ربيبة- وتزوجت البنت وأنجبت بنتا، هل البنت التي من بنت زوجتي أي‏:‏ من الربيبة من محارمي أم لا‏؟‏

ج‏:‏ بنت بنت زوجتك ربيبة لك؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوج الأم ليس محرما لزوجة ربيبه منها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20133‏)‏

س1‏:‏ زوجتي منتقبة عن زوج أمي، فهل يرى وجهها‏؟‏ مع العلم أنه هو الذي قام بتربيتي من الصغر‏.‏

ج1‏:‏ زوج الأم ليس محرما لزوجة ربيبه منها، فعليها أن تحتجب منه، لأنه أجنبي منها‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

جدة الزوجة

الجدة محرم لزوج بنت بنتها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏278‏)‏

س2‏:‏ إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرما لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

زوج المرأة محرم لجدة زوجته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12126‏)‏

س1‏:‏ هل يعتبر زوج المرأة محرما لجدة زوجته من أب أم لا، وهل تسافر معه وتكشف وجهها عنده أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ يعتبر زوج المرأة محرما لجدة زوجته في السفر والحضر والإقامة، وتكشف له ما تكشفه المرأة لمحارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

جدة الزوجة من جهة الأم محرم للزوج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8343‏)‏

س1‏:‏ هل جدة زوجتي من جهة الأم تكون محرما لي فأسلم عليها أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ نعم، جدة زوجتك من جهة الأم محرم لك، فيجوز لك أن تصافحها وترى منها ما يحل لك أن تراه من سائر محارمك من النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخو الجدة

أخو الجدة محرم لبناتها

الفتوى رقم ‏(‏11566‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لإخوتي مواجهة أخي جدة أمي لأنه يعتبر في منزلة الخال‏؟‏ أرجو إفادتي عن سؤالي هذا وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ أخو الجدة خال لبناتها، وبنات بناتها وإن نزلن، وهو من محارمهن، فيجوز لأخواتك أن يكشفن له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخو الجدة من الأب يكون خالا للأب وأولاد الأب

الفتوى رقم ‏(‏20363‏)‏

س‏:‏ جدتي أم أبي لها أخ وأخوها يصير خالا لأبي ولديه زوجة، فهل أخو جدتي يصير جدا لي أم لا‏؟‏ وكذلك هل زوجته تصير جدة لي، وهل تكشف لي أم لا‏؟‏ وفي نفس الوقت أيضا جدتي أم أمي لها أخوان اثنان، وأخواها يصيران خالين لأمي ولديهما زوجات، فهل أخوة جدتي ‏(‏أم أمي‏)‏ يصيرون أجدادا لي أم لا‏؟‏ وكذلك زوجتيهما هل هما تصيران جدتان لي، وكذلك هل تكشفان أمامي أم لا، وهل هما أجنبيتان مني أم لا‏؟‏ آمل من الله العلي القدير ثم من سماحتكم الكريم التفضل مشكورين بالإجابة على فتواي، والله أسأل أن يوفق سماحتكم لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ أخو جدتك من أبيك يكون خالا لأبيك وخالا لأولاد أبيك ومنهم أنت، وزوجته أجنبية منك، وأخو جدتك لأمك يكون خالا لأمك وخالا لأولادها ومنهم أنت، وزوجاتهم أجنبيات منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوج الجدة

هل زوجة الجد من المحارم‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14785‏)‏

س2‏:‏ هل زوجة الجد من المحارم، وكذلك زوج الجدة هل يعتبر من المحارم بالنسبة للبنت‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز لزوجة الجد أن تكشف لجميع أبناء أبناء زوجها من غيرها مهما نزلوا؛ لأنهم من محارمها، وكذلك يجوز للبنت أن تكشف لزوج جدتها، لأنها ربيبة له وهو من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أولاد زوج الأم من امرأة أخرى

الفتوى رقم ‏(‏10606‏)‏

س‏:‏ إن جدتي أم أمي لم تنجب من جدي ما عدا والدتي، وبعد ذلك طلقها جدي وتزوجها رجل وأنجبت منه ثلاثة أولاد، وتوفوا ولم تمكث مع ذلك الرجل إلا عدة شهور وتوفيت بعدما توفي أولادها، وبعد ذلك تزوج ذلك الرجل من امرأة أخي وأنجب منها ابنتين وولدا، وهؤلاء البنات والولد أصبحوا كبارا، والولد الآن يقارب عمره 30 عاما‏.‏ وسؤالي هذا‏:‏ هل هاتان البنتان والولد يصبحون إخوانا لوالدتي أم لا‏؟‏ أفتوني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ لا أخوة بين هؤلاء وأمك، لأنهم من زوجة غير جدتك وغير جدك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجة الجد

زوجة الجد من المحارم

الفتوى رقم ‏(‏11531‏)‏

س‏:‏ جدي أبو أمي بعد طلاق جدتي ‏(‏أم أمي‏)‏ تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها بنتين وتوفي وهي في ذمته، وعندما قمت بزيارة خالاتي ‏(‏بنات هذه المرأة‏)‏ وسلمت عليهن، قالت لي أمهن‏:‏ لا تسلم على بناتي ما سلمت على أمهن، فقلت‏:‏ ما يجوز، فقالت لي‏:‏ أنا جدة لك من جهة أبيك حيث إنني عمة لها- أي‏:‏ زوجة أبيها- أرجو توضيح ذلك والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ زوجة جدك من جهة الأم غير أم أمك، تعتبر من محارمك ويجوز لها أن تكشف لك وأن تصافحك بيدها عند السلام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مصافحة زوجة جده من ناحية الأب

الفتوى رقم ‏(‏12150‏)‏

س‏:‏ جدي من ناحية أمي تزوج بابنة عمي، وأصبحت ابنة عمي التي تزوجها جدي عمة لأمي، هل يحل لي أن أسلم على ابنة عمي التي تزوجها جدي وأصبحت عمة لأمي‏؟‏ وجزاكم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن زواج جدك من الأم بابنة عمك يجعلك من محارمها، فيجوز لك السلام عليها ومصافحتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12434‏)‏

س‏:‏ أبي له عمة من ناحية جدي- أي‏:‏ زوجة جدي من ناحية الأب- السؤال‏:‏ هل يجوز أن أسلم عليها بالمصافحة، وهل هي من محارمي أم لا يجوز من ناحية الشرع‏؟‏ أفيدونا

جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك مصافحة زوجة جدك من جهة الأب؛ لأنك من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العم ‏(‏عم الأب وعم الأم‏)‏ وما يتعلق به من أحكام

العم محرم لبنت أخيه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8280‏)‏

س1‏:‏ ما هو موقف العم والخال من بنت الأخ وبنت الأخت، هل يجوز الكشف عليهما ورؤية وجوههما ومصافحتهما والسلام عليهما‏؟‏ حيث إنني لم أقرأ ذلك، وبيان هذا المعنى من القرآن والسنة إن أمكن‏.‏

ج1‏:‏ العم محرم لابنة أخيه، والخال كذلك محرم لابنة أخته، فيجوز له أن يرى منها ما يراه محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خال الزوجة وعمها من المحارم

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9507‏)‏

س5‏:‏ ما حدود العلاقة بين الزوجة وخالها وعمها، هل لها أن تقبلهم ويقبلوها وتظهر أمامهم بشعرها وساقها وكذلك أخوها‏؟‏

ج5‏:‏ خال المرأة وعمها وإخوانها من محارمها، ويجوز لها مصافحتهم والخلوة بهم والسفر معهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عم الأم محرم لأولادها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8533‏)‏

س1‏:‏ إذا كان لأخي بنت، والبنت أنجبت بنتا، فهل يجوز لي أن أعاملها كمعاملة أمها أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ تصير محرما لها؛ لأنك عم أمها، وعم أمها عمها، وهكذا بنات بنت بنت أخيك وإن نزلن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمة الوالدة وعم الوالدة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17729‏)‏ س2‏:‏ يوجد لديه قرابة وأرغب من سماحتكم الإفادة عن صلة القرابة والمحرم، وكذلك أبنائي وهم على النحو التالي‏:‏

1- عمة والدتي أخت أبيها هل هي من محارمي أنا وأبنائي، وهل يحق لنا السفر بها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة أم لا‏؟‏

2- يوجد لديه عم والدتي أخو والدها، هل بناتي هو محرم لهن، وهل زوجات المذكور من محارمي أنا شخصيا أم لا‏؟‏

3- هل زوجاته يعتبرن قرابة رحم أم يعتبرن أجنبيات‏؟‏

ج2‏:‏ عمة والدتك من محارمك، ويجوز لك ولأبنائك السفر بها، ويعتبر عم والدتك من محارم بناتك، أما زوجات عم والدتك فإنهن أجنبيات منك، ولست من محارمهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الخال وخال الأب وخال الأم

خال الأب محرم لبناته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15530‏)‏

س1‏:‏ عندي أخت، ولها أولاد وبنات، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات، حيث إنني خال أبيهم، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات، حيث إنني خال أمهن، وهل هن لا يتغطين عني‏؟‏ أرجو الإفادة من سماحتكم‏.‏

ج1‏:‏ يكون الرجل محرما لبنات بنات أخته، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن، لأنه خال لهن، ولا يحتجبن منه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خال الأم وعمها محرم لبناتها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10948‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للخال من ناحية الأب أو الأم أن يسلم على بناتي وأيديهن من غير حجاب‏؟‏ خال أبي عندما يزورنا فهل يجوز أن يسلم على أخواتي البنات‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لبنات ابن الأخت أن يسلمن على خال أبيهن من غير حجاب؛ لأنه من محارمهن، وكذلك الشأن في خال الأم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخو الجدة

الفتوى رقم ‏(‏676‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها، وكذلك خال أبيها وعم أبيها، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحرميه‏؟‏

ج‏:‏ يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها؛ لأمرين‏:‏ الأول‏:‏ أنهم محارم لها، يحرم على كل منهم نكاحها؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏‏.‏

وبيانه‏:‏ أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط، وعم أبي المرأة أخ لجدها، والأجداد وإن علوا آباء، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن، لا بنات الأخت للصلب فقط، وخال أم المرأة أخ لأم أمها، وخال أبيها أخ لأم أبيها، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت، وإذا ثبت أنها من محارم من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏

الثاني‏:‏ أن الله أباح للمرأة أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من الآباء والأبناء والإخوة، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ‏}‏ الآية، وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحد، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8860‏)‏

س5‏:‏ هل أخو جدتي- خال والدي- محرم لي‏؟‏

ج5‏:‏ هو محرم لك؛ لأنك من بنات أخته وإن نزلن، فيشملك عموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ أي‏:‏ وإن نزلن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الخالة وأولاد وبنات الخالة

المراد بالخالة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7777‏)‏

س2‏:‏ فيه حديث يقول‏:‏ إن الخالة بمثابة الأم، هل الخالة هي أخت الأم أو الخالة زوجة الأب، وهل دعاؤها يقبل مثل دعاء الأم‏؟‏

ج2‏:‏ المراد بالخالة في الحديث‏:‏ أخت الأم لا زوجة الأب، وأمر قبول الدعاء منهما أو من غيرهما إلى الله سبحانه وتعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعدد جهة القرابة من شخص واحد

الفتوى رقم ‏(‏18923‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنه لي أخت من أمي، ويوجد لها أخت من أبيها، علما أنني تزوجت هذه الأخت وخلفت منها أبناء، وأصبحوا يقولون لأختي من أمي‏:‏ يا عمة، من جهتي أنا، وخالة من جهة أختها‏.‏ ما الحكم‏؟‏

ج‏:‏ تتعدد جهة القرابة من شخص واحد كحال أختك لأمك هنا، فهي عمة لأولادك من جهتك، وخالة لهم من جهة أمهم التي هي زوجتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بنات الخالة لسن بمحارم

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5155‏)‏

س4‏:‏ إن بنات خالتي لا يغطين وجوههن مني، وجميعنا بالغون، ولكن والدهم راض ويقول‏:‏ ما دامت النية صافية فلا حرج، وهن يغطين رؤوسهن بالمنديل‏.‏ فما الحكم في ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ الأصل في بنات خالتك أنهن لسن محارم لك، فلا يجوز أن يكشفن لك شعرهن ولا وجوههن ولا نحورهن ولا السيقان ولا غير ذلك من عوراتهن، ولو رضي والدهن بكشف ذلك، ولا يكفي غطاء الرأس بمنديل يظهر منه بعض شعر الرأس ولا يغطي الوجه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ابن بنت بنت أخت الجدة ليس من المحارم

الفتوى رقم ‏(‏13371‏)‏

س‏:‏ وضعت الحجاب عن كل الذين لا يجب علي الكشف عليهم، ولكني لم أضع الحجاب على ولد بنت بنت أخت جدتي، حيث إني أعتبره مثل أخي؛ لأني ليس لي أخ من أمي وأبي، ولي أخ من والدي ولكنه لا يهتم بي ولا يسألني عن أمور دنياي وآخرتي، ويسألني عن صحتي فقط ولا شيء سوى ذلك، وهذا ولد بنت بنت أخت جدتي رجل محترم متزوج، يطيع الله وينصح الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم وآخرتهم، وهو ينصحني باستمرار، ويرسل لي الكتب الدينية والنصائح، ويحثني على طاعة الله تعالى ورسوله، وأنا أعتبره مثل أخي الأكبر الموجه لي حين الخطأ، وعمره حوالي 46 سنة، وأنا الآن أضع الحجاب عن أخيه وهو لا، فهل علي إثم في ذلك أم لا‏؟‏ علما بأنني لو وضعت الحجاب عنه أخاف أنه يقول‏:‏ إني ناكرة للمعروف؛ لأنه هو الذي أرشدني إلى وضع الحجاب وعدم الخروج وأنا متزينة، ونصحني بوضع القفاز على يدي والقفاز أيضا على رجلي، هذه بعض النصائح التي كان يرسلها لي من جدة عندما يحضر أي إنسان إلى قريتنا، أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما هو صحيح وفيه رضا الله تعالى‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تحتجبي من ابن بنت بنت أخت جدتك؛ لأنه ابن بنت بنت خالة أبيك، وهو ليس من محارمك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

البنت من الرضاعة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏12576‏)‏

س4‏:‏ هل بنت الرضاعة تسلم على أبيها من الرضاعة بوجهها‏؟‏

ج4‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع البنت كذلك فهي ابنة لزوج المرضعة من الرضاعة، ويجوز للبنت السلام عليه- مصافحته باليد- وتقبيل رأسه تكريما له، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه‏:‏ مالك 2/ 601، 607، والشافعي 2/ 19- 20 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، وأحمد 1/ 275، 290،، 329،، 339، 6/ 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3/ 149، 4/ 46، 6/ 125، ومسلم 2/ 1068، 1070، 1071 برقم ‏(‏1444، 1447‏)‏، وأبو داود 2/ 545- 546 برقم ‏(‏2055‏)‏، والترمذي 3/ 453 برقم ‏(‏1147‏)‏، والنسائي 6/ 99، 100 برقم ‏(‏3300 – 3303، 3306‏)‏، وابن ماجه 1/ 623 برقم ‏(‏1937، 1938‏)‏، والدارمي 2/ 156، وعبدالرزاق 7/ 476 برقم ‏(‏13952‏)‏ وابن أبي شيبة 4/ 290، وابن حبان 9/ 420، 10، 37 برقم ‏(‏4109، 4223‏)‏، والبيهقي 6/ 275، 7/ 159، 451‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ مالك في ‏(‏الموطأ‏)‏ 2/ 608، والشافعي 2/ 21 ‏(‏بترتيب السندي‏)‏، ومسلم 2/ 1075 برقم ‏(‏1452‏)‏، وأبو داود 2/ 551- 552، برقم ‏(‏2062‏)‏، والنسائي 6/ 100 برقم ‏(‏3307‏)‏، وابن ماجه 1/ 625 برقم ‏(‏1942‏)‏، والدارمي 2/ 157، والدارقطني 4/ 181، وعبدالرزاق 7/ 467 برقم ‏(‏13913، وابن حبان 10/ 35، 36 برقم ‏(‏4221، 4222‏)‏، والبيهقي 7/ 454‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية‏.‏‏.‏ وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان